المتقي الهندي

39

كنز العمال

ما يباح للمحرم فعله من منهج العمال ( 11956 - ) يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب . ( ت ه‍ عن أبي سعيد ) . ( 11957 - ) خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور . ( مالك حم ق د ن ه‍ عن ابن عمر ) . ( 11958 - ) خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل والحرم ، الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب . ( حم عن ابن عباس ) . ( 11959 - ) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقر ب والفأرة والكلب العقور ( ت ق عن عائشة ) . ( 11960 - ) خمس فواسق في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحرباء . ( م ن ه‍ عن عائشة ) ( 1 )

--> 1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم . . رقم ( 1198 ) و ( 66 و 67 ) . رواه ابن ماجة كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم رقم ( 3078 ) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره أو بطنه بياض اه‍ ص .